أفطر لمرض ثم شفي ولم يقض ثم توفي فما الحكم ؟
عدد الزوار
108
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السادس من الفتوى رقم(17575)
مات رجل وعليه قضاء صيام عشرة أيام من رمضان، وكان قد شفي في شوال، ولكنه تساهل في قضاء ما عليه، فهل يصوم عنه وليه أم صيام الولي مخصص بالنذر والكفارة فقط، وإذا كان الولي يريد الإطعام ولا يريد الصوم هل يجوز له ذلك، وما مقدار الإطعام بالصاع؟ أفيدونا مأجورين.
الإجابة :
يشرع لوليه أن يصوم عنه عدد الأيام التي أفطرها؛ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» والحديث عام يعم صوم رمضان، وصوم النذر، وصوم الكفارة على الصحيح؛ لكونه قد استطاع الصوم فلم يفعل وفرط، فإن لم يصم أطعم عنه عن كل يوم مسكيناً من تركته، وإن أطعم الولي عنه من ماله فلا حرج، ومقدار الإطعام نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد أرز أو غيره، ومقداره بالوزن كيلو ونصف تقريبا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/263-264)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس