من لم يتمكن من قضاء ما عليه من الصوم حتى مات فلا قضاء عليه ولا إطعام
عدد الزوار
107
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(9861)
ما حكم من مات على نية قضاء الصوم ولم يقض؟ وهل يجوز لأبنائه القضاء عنه؟
الإجابة :
من أفطر في رمضان لعذر شرعي ولم يتمكن من القضاء من غير تقصير منه حتى مات فلا قضاء عليه ولا إطعام، أما إن كان التأخير من دون عذر حتى مات، فيشرع لأحد أقربائه أن يصوم عنه؛ لما ثبت عن النبي صلى اله عليه وسلم أنه قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق على صحته.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/368)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس