هل للرجل أن يغسل ابنته والمرأة ابنها؟
عدد الزوار
115
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3543)
هل يجوز للرجل إذا ماتت زوجته أن يغسلها، هل يجوز أن يغسل ابنته، هل يجوز للزوجة أن تغسل زوجها وابنها؟
الإجابة :
الأصل في الرجل إذا مات أن يغسله الرجال، وإذا مات المرأة فإن النساء يغسلنها، ويجوز للرجل أن يغسل زوجته، كما يجوز للزوجة أن تغسل زوجها، والأصل في ذلك قوله- صلى الله عليه وسلم- لعائشة - رضي الله عنها-: «ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك» رواه أحمد وابن ماجه.
وأوصى أبو بكر الصديق - رضي الله عنه- أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس - رضي الله عنها-، وأوصت فاطمة - رضي الله عنها- أن يغسلها علي - رضي الله عنه-. وليس للمرأة أن تغسل من بلغ سبعا من الذكور سواء كان ابنها أو غيره، وليس للرجل أن يغسل من بلغت سبعا من الإناث سواء كانت ابنته أو غيرها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/364- 365)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس