حكم دفن الميت بملابسه...
عدد الزوار
140
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(1705)
ما حكم دفن الميت بثيابه، أي ببدلته العادية: جاكيت وبنطلون وثوب (قميص) ورباط؟
الإجابة :
الواجب تكفين الميت بما يستره، والسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض يدرج فيها إدراجا أي: يلف بها لفا، فإن كفن بملابسه العادية كالجاكيت والبنطلون والقميص أو خيطت له ملابس بأكمام ونحوها مثل ملابسه في الدنيا، أجزأ ذلك، ولكنه خلاف السنة التي كان عليها العمل في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، وقد ثبت عن عائشة - رضي الله عنها- أنها قالت: «كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة » رواه البخاري ومسلم وقال - صلى الله عليه وسلم-: «البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنه أطهر وأطيب، وكفنوا فيه موتاكم» رواه أحمد وأهل السنن. وأما المرأة فالسنة أن تكفن في خمسة أثواب، إزار وقميص وخمار ولفافتين؛ لما روته «ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم».
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/430- 431)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس