حكم القيام للجنازة
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما هو القول الراجح في القيام للجنازة ورفع اليدين عند التكبير على الجنازة؟
الإجابة :
الراجح في هاتين المسألتين أن الإنسان إذا مرت به الجنازة قام لها؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- أمر بذلك وفعله أيضاً، ثم تركه، والجمع بين فعله وتركه، أن تركه ليبين أن القيام ليس بواجب.
وأما رفع اليدين في تكبيرة صلاة الجنازة فالصحيح أنه يكون في كل التكبيرات، لأنه صح عن ابن عمر موقوفاً، وروي أيضاً مرفوعاً، وقد صحح رفعه جماعة من أهل العلم، فالصواب أن اليدين ترفعان في كل تكبيرة.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(17/112- 113)