حكم تداول صورة يزعمون أنها لقبر النبي - صلى الله عليه وسلم-
عدد الزوار
94
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم (16296)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من سعادة نائب دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف، بحكومة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (1805) وتاريخ 17/4/1413هـ وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه:
نرفق لكم طيه صورة فوتوغرافية توزع في الإمارات العربية المتحدة على أنها قبر النبي - صلى الله عليه وسلم-، فنرجو منكم التكرم بإفادتنا فيها بفتوى أو رسالة أو نصيحة لنشرها في الدولة؛ لتبصير وتوعية العامة من مغبة الوقوع في مثل هذه الأمور.
الإجابة :
وبعد دراسة اللجنة للاستفسارات أجابت بما يلي:
وبدراسة اللجنة لذلك، رأت الكتابة للمسؤول عن شؤون المسجد النبوي الشريف، فوردنا خطابه رقم (690/1) وتاريخ 18/6/1414 هـ، أنه عمد لجنة للنظر في الصورة المرفقة والإفادة بمقارنتها مع الواقع، فأنهيا محضرا يتضمن: أنهما وقفا على الحجرة النبوية، ورأيا أن تلك الصورة غير صحيحة، وأنها في الأصل رسم يدوي، وليست صورة فوتوغرافية. انتهى.
وعليه فإن الصورة المذكورة تعتبر مكذوبة مزورة لا صحة لها، ولا تمثل الواقع للقبر النبوي الشريف، ولو فرض أنها تطابق الواقع فإنه لا يجوز تداولها ولا التعلق بها؛ لما تفضي إليه من الغلو والشرك ووسائله، وأنه لذلك يحرم رسمها وبيعها واقتناؤها؛ لما فيها من فتح أسباب الشرك والوثنية، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم – ما يدل على النهي عن ذلك؛ حسما لوسائل الشرك والغلو.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (7/358-360) المجموعة الثانية.
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس