حكم حرق الأجزاء المنفصلة من الإنسان مثل الكبد والكلية والمشيمة...
عدد الزوار
97
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: عبد الرحمن بن حمد العطية برقم (49434/5/4582) وتاريخ 5/4/1423هـ، والمحال إلى سماحة المفتي من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد ابن عبد العزيز رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء برفق خطابه رقم (س/20823) وتاريخ 4/6/1423هـ.
و أبدي لسماحتكم بأن الجهة المعنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون تعمل على توحيد أسس إدارة نفايات الرعاية الصحية بدول المجلس ووضع الأدلة التشغيلية الخاصة بها لدرء مخاطرها على صحة الإنسان والبيئة، وقد بدر لتلك الجهة استفسار عن الحكم الشرعي في مدى جواز حرق الأعضاء البشرية مثل الكبد والكلية والمشيمة ونحوها في المحارق الخاصة بنفايات الرعاية الصحية، فنأمل من سماحتكم الإفادة عن الحكم الشرعي في هذه المسألة.
الإجابة :
وبعد دراسة اللجنة للسؤال برئاستي واشتراكي أجابت بما يلي:
1 - لا يجوز إحراق الأجزاء المذكورة، بل يجب دفن هذه الأجزاء وغيرها من أطراف الآدميين المسلمين في حفرة في المقبرة العامة للمسلمين ويسوى ظاهرها كسائر القبور حتى لا تنبش، وإن وجد من بينها سقط قد نفخت فيه الروح وهو الذي مضى عليه أربعة أشهر فإنه يغسل و يكفن ويصلى عليه ويدفن في قبر مستقل في مقابر المسلمين إذا كان مولوداً من والدين مسلمين أو بين والدين أحدهما مسلم، وإن وجد سقط قد نفخت فيه الروح من والدين كافرين فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه بل يدفن في لفافة في غير مقابر المسلمين، وهكذا سائر الأجزاء التي تؤخذ من الكافر.
2 - يتم الدفن للأجزاء المذكورة كلما تجمع كمية منها سواء في يوم أو في أيام؛ لأن هذا أرفق بالذين يقومون بدفنها.
3 - لا يدخل في الأجزاء الإنسانية التي يجب دفنها الأضراس والأسنان المخلوعة؛ لأنها في حكم المنفصل، ولأنه لا يحصل أذى بعدم دفنها.
المصدر :
اللجنة الدائمة(1/443) المجموعة الثالثة.