بلغت... ولم تصم جهلاً منها؛ بأن البلوغ يحصل بالحيض فماذا عليها؟
عدد الزوار
101
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: فتاة أتاها الحيض وهي في الرابعة عشرة من عمرها وتركت الصيام جهلاً منها بأن البلوغ يحصل بذلك فما الحكم؟
الإجابة :
هذه الفتاة التي أتاها الحيض وهي في الرابعة عشرة من عمرها، ولم تعلم أن البلوغ يحصل بذلك ليس عليها إثم حين تركت الصيام في تلك السنة؛ لأنها جاهلة، والجاهل لا إثم عليه، لكن حين علمت أن الصيام واجب عليها، فإنه يجب عليها أن تبادر بقضاء ذلك الشهر، الذي أتاها بعد أن حاضت، فإن المرأة إذا بلغت وجب عليها الصوم، وبلوغ المرأة يحصل بواحد من أمور أربعة، إما أن يتم لها خمس عشرة سنة، وإما أن تنبت عانتها، وإما أن تنزل، وإما أن تحيض. فإذا حصل واحد من هذه الأربعة، فقد بلغت وكلفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكبير.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(19/91)