حكم قطع النافلة لإدراك تكبيرة الإحرام
عدد الزوار
101
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(3763)
هل يجوز أن أقطع النافلة وألحق تكبيرة الإحرام مع الإمام أو أتم النافلة ؟
الإجابة :
نعم إذا أقيمت الصلاة المفروضة فاقطع النافلة التي أنت فيها لتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لما ثبت من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/314)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس