هل يشرع التسليم عند قطع النافلة للدخول في الفريضة ؟
عدد الزوار
104
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(18513)
لما تقام صلاة الفريضة ويكون المسلم يصلي ركعتين تحية المسجد مثلا، وكان في ركعته الأولى، فهل يخرج مباشرة من الصلاة أم يخرج مسلماً يمينا ويساراً ؟
الإجابة :
في ذلك تفصيل: فإذا أقيمت الصلاة وهو في أول النافلة أو في أثنائها- فالواجب أن يقطعها بدون تسليم في أصح قولي العلماء؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» خرجه مسلم في "صحيحه"، وإن أقيمت وهو في الركوع من الركعة الأخيرة أو بعده فالأولى أن يكملها؛ لأن ذلك لا يأخذ عليه وقتاً يفوت عليه الدخول في الصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/216- 217)المجموعة الثانية
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس