صامت يوماً بعد أن طهرت من حيضها ثم عاودها الدم فما حكم صوم ذلك اليوم؟
عدد الزوار
113
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائلة ف. أ. ع. من السودان تقول إذا كانت المرأة صائمة قضاء أو صوماً في حينه ثم أتتها الدورة الشهرية فقطعت صيامها وبعد أن طهرت استأنفت الصيام وبعد يوم من صيامها رجعت عليها العادة فأفطرت فهل ذلك اليوم الذي صامته يكون صيامه صحيحاً أو عليها أن تقضيه؟
الإجابة :
مادامت المرأة قد رأت الطُّهر قبل أن تصوم هذا اليوم وقد صامت هذا اليوم وهي متيقنة الطُّهر، فإنه يصح صوم هذا اليوم؛ لأن النقاء طهر والحكم معلق بالحيض، فمتى وجد الحيض ثبتت أحكامه ومتى طهرت انتفت أحكامه.
فضيلة الشيخ: لكن لو كانت استعجلت مثلاً في التطهر ربما لم تكن قد أوفت عادتها التي هي معتادة عليها؟
الشيخ: لا عبرة بالعادة العبرة بالطُّهر، فإذا كانت قد تعجلت قبل أن ترى الطُّهر فإن هذا اليوم في حكم الحيض فتيعد صومه أما إذا كانت قد رأت الطُّهر وعرفت أنها طاهرة فإنه يجزئها صوم هذا اليوم.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب