اغتسلت من حيضها ثم عاودها دم الحيض فصامت وصلت قبل اغتسالها فماذا يلزمها ؟
عدد الزوار
123
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(15847)
نعلم أن من مبطلات الصيام الحيض، فإن زال عن المرأة واغتسلت صح صومها وعليها القضاء، هناك امرأة عندما رأت طهرًا اغتسلت، وبعد هذا الاغتسال رجع الحيض وبقي يوماً واحدًا، ثم زال ووجب عليها الغسل، لكنها لم تغتسل وصامت ستة أيام بعده، فهل صيامها لستة أيام صحيح أم باطل، وإن كان باطلاً فهل صيامها بلا غسل كمن أفطر متعمدًا ؟ مع العلم أن نيتها غير ذلك، وإذا كان صيامها كمن أفطر متعمدًا وكانت فقيرة فيجب عليها صيام شهرين متتاليين، هذا إذا أفطرت يوماً واحدًا متعمدة فكيف بستة أيام؟
الإجابة :
الحائض لا تغتسل حتى ينقطع عنها الدم انقطاعًا تامًا، بأن ترى النقاء التام، فإن اغتسلت قبل أن ترى النقاء التام وعلامة الطهر، ثم رجع إليها الدم فإنه يعتبر دم حيض ملحقًا بالعادة ما لم يتجاوز خمسة عشر يوماً، وعليه فإن الاغتسال الذي ذكرته غير صحيح، واليوم الذي جاء فيه الدم يعتبر من عادتها، وعليها الاغتسال بعد انقطاعه نهائيا.
وأما الصوم بعد انقطاع الدم نهائيا فإنه يصح، وإن لم تغتسل؛ لأنه لا يشترط لصحة الصوم الاغتسال، وإنما هو شرط لصحة الصلاة، فعليها أن تقضي صلوات الأيام المذكورة في السؤال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/49- 50)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس