حكم نبش القبر إذا كان بينه وبين القبلة متراً واحداً
عدد الزوار
90
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
فتوى رقم (1448)
شخص بنى جامعًا باليمن وأوصى أسرته أن يكون قبره في الجامع، وتوفي بالفعل ودفن بالجامع أمام القبلة، وبين القبر وبين الجامع مسافة متر واحد فأرجو إرشادنا عن ذلك؟
الإجابة :
يجب أن ينبش هذا القبر، ويجعل في مكان بعيد عن المسجد في مقبرة البلد؛ لأن جعل القبر في المسجد ذريعة إلى الشرك، وإذا كان في القبلة كان أشد في التحريم وأقرب إلى الشرك بالله، وذلك بعبادة صاحب القبر، والأصل في ذلك ما رواه الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»، وأخرج مسلم أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها». وروى مسلم أيضاً أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك».
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (1/423- 424)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس