عاودها دم النفاس في الأربعين بعد تطهرها فما حكم صومها ؟
عدد الزوار
164
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(19544)
لقد ولدت قبل حلول شهر رمضان بشهر، وتطهرت من النفاس، وعند الصيام قطرت علي بعض القطرات من الدم صفراء اللون، وهذا قبل تمام الأربعين يوماً، هل يجوز الصيام أو لا ؟
الإجابة :
إذا عاود الدم المرأة في الأربعين بعد ما طهرت فالصحيح أنه دم نفاس، لا تصلي معه المرأة ولا تصوم، وعليها بعد تمام طهرها قضاء الأيام التي أفطرتها بسبب دم النفاس الذي عاد إليها قبل تمام الأربعين.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/61)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس