حكم الأذان في قبر الميت
عدد الزوار
120
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم (5782)
هل يصح تشييع الجنازة مع التهليل والأذان بعد وضعه في اللحد؟
الإجابة :
لم يثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه شيع جنازة مع التهليل ولا الأذان بعد وضع الميت في لحده، ولا ثبت ذلك عن أصحابه - رضي الله عنهم- فيما نعلم، فكان بدعة محدثة، وهي مردودة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم-: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/22-23)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس