استدام في الجماع حتى أوشك المؤذن على الانتهاء فماذا يلزمهما ؟
عدد الزوار
134
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21099)
قبل حوالي خمسة وعشرين عامًا تقريبًا حصل بيني وبين زوجي جماع في رمضان، ومؤذن الفجر يوشك على الانتهاء وزوجي رجل عاقل وكبير، لا أدري هل يعرف الحكم آنذاك أم لا ؟ أما أنا فكنت جاهلة بالحكم، ولا أعلم أنه لا يجوز حيث كنت أبلغ من العمر ما يقارب عشرين عامًا، وقد علمت مؤخرًا عند ظهور العلم وسماعي الفتاوى عبر الإذاعة أن ذلك لا يجوز.
آمل إفتائي في هذا الأمر حيث إنني نادمة على ذلك الفعل وجزاكم الله خيرا.
الإجابة :
إذا كان المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر فإن هذا الجماع يعتبر في نهار رمضان، فعلى كل واحد من الزوجين المذكورين قضاء ذلك اليوم، وعلى كل واحد منهما الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكيناً، وعلى كل واحد منهما أيضا إطعام مسكين عن تأخير قضاء اليوم الذي حصل فيه الجماع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/256-257)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس