حكم تغسيل المسلم للكلاب والخنازير
عدد الزوار
98
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(5848)
هل يحرم شرعاً غسل الكلاب والخنازير وما حكم من كان حرفته ذلك ؟ وهل تكون تطهر ذلك الموظف من نجاسة هذين الحيوانين كغسل الإناء الذي ولغا منه سبع مرات إحداهن بالتراب أم كيف ذلك ؟ ثم الموظف لذبح الخنازير باستمرار كيف يكون تطهيره من ذلك ؟ مع العلم أنه لم يجد وظيفة غيرها ؟ وما هي الحكمة في نجاسة الكلب والخنزير ؟
الإجابة :
يحرم شرعاً غسل الكلاب والخنازير، ولا يجوز لمسلم أن يمتهن هذه المهنة؛ لما في ذلك من مباشرة النجاسة من دون ضرورة، وقد ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً» متفق عليه ولأحمد ومسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب».
وحرمة الخنزير أشد من حرمة الكلب، وبهذا يعلم أن هذا الشخص يجب عليه أن يترك هذا العمل، وقد قال الله سبحانه: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾[الطلاق: 4] ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾[الطلاق: 2، 3].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/471- 472)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس