حكم وضوء الكافر للمسلم
عدد الزوار
103
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21283)
نحن مجموعة رجال معاقين حيث إننا مصابون بشلل رباعي ونقيم حالياً في أحد دور الرعاية الاجتماعية التي أنشأتها حكومتنا حفظها الله ويقوم على خدمتنا عمال بعضهم مسلمون والبعض الآخر غير مسلمين وهم تابعون للمؤسسة المتعاقد معها من قبل حكومتنا أعزها الله.
هل يجوز أن يقوم العمال غير المسلمين بتوضئتنا من أجل الصلاة، في حالة انشغال العمال المسلمين بخدمة زملائنا الآخرين ؟ أفتونا حفظكم الله.
الإجابة :
الوضوء يصح إذا استوفى شروطه وفروضه، ولكن لا يجوز جلب العامل الكافر إلى هذه البلاد؛ لأننا مأمورون بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ومثلهم سائر الكفرة، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا يبقى في جزيرة العرب دينان».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(4/75- 76)المجموعة الثانية.
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس