مسح المرأة على الخمار
عدد الزوار
108
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(20769)
ذكرتم في باب المسح على الخفين أن المرأة يجوز لها المسح على الخمار، فما وجه الاستدلال على ذلك ؟
الإجابة :
يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها الذي وضعته على رأسها وأدارته تحت حنكها، مدة يوم وليلة إذا لم تنزعه؛ وذلك لمشقة نزعه فصار كالعمامة التي ثبت المسح عليها بالسنة الصحيحة وكالخفين سفراً وحضراً، وروي عن أم سلمة - رضي الله عنها- أنها كانت تمسح على خمارها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(4/105)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس