حكم من لبس الجوربين على غير طهارة ناسياً فمسح عليهما وصلى بهما
عدد الزوار
101
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سؤال من: س. ع. غ - من حائل يقول: توضأت للفجر وصليت، ونسيت لبس الجوارب (الشراب) ، ونمت بعد الصلاة ثم استيقظت للذهاب لعملي، ولبست الشراب على غير طهارة، وعندما جاء وقت الظهر توضأت ومسحت على الشراب وصليت.. ولم أتذكر أنني لم ألبسهما على طهارة إلا بعد العشاء، فما حكم صلاتي في الأوقات الأربعة هل هي صحيحة أم لا ؟ علماً أنني لم أتعمد ذلك.
الإجابة :
من لبس الخفين أو الجوربين - وهما: الشراب - على غير طهارة فمسح عليهما وصلى ناسياً فصلاته باطلة، وعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها بهذا المسح؛ لأن من شرط صحة المسح عليهما: لبسهما على طهارة بإجماع أهل العلم، ومن لبسهما على غير طهارة ومسح عليهما فحكمه حكم من صلى على غير طهارة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غُلول» أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما- ، وفي الصحيحين، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»...والأحاديث في هذا الباب كثيرة.
وبهذا تعلم أيها السائل أن عليك أن تعيد الصلوات الأربع، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا إثم عليك من أجل النسيان؛ لقول الله سبحانه: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[البقرة: 286] وصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «قد فعلت» ومعنى ذلك: أنه سبحانه استجاب دعوة عباده في عدم مؤاخذتهم بما وقع منهم عن خطأ أو نسيان. فلله الحمد والشكر على ذلك.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(10/114- 116)