لا يجوز تخصيص يوم السبت والأحد بالعطلة الرسمية
عدد الزوار
129
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
فتوى رقم(3326)
ما حكم من يعطل مدرسته يوم السبت والأحد، ويقرأ فيها يوم الخميس والجمعة، وهل يجوز أن يؤم المسلمين في الصلاة أو لا ؟
الإجابة :
لا يجوز تخصيص يوم السبت أو الأحد بالعطلة، أو تعطيلهما جميعاً؛ لما في ذلك من مشابهة اليهود والنصارى، فإن اليهود يعطلون يوم السبت، والنصارى يعطلون يوم الأحد؛ تعظيماً لهما، وقد ثبت عن ابن عمر - رضي الله عنهما- ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «بعثت بين يدي الساعة بالسيف؛ حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم»، رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وابن أبي شيبة وعبد بن حميد قال الهيثمي: فيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وثقه ابن المديني وأبو حاتم، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات، وعلقه البخاري في الجهاد، وقال ابن تيمية: سنده جيد. فهذا الحديث في النهي عن التشبه بغير جماعة المسلمين، فيدخل فيه النهي عن التشبه باليهود والنصارى عموما في كل ما هو من سيماهم، ومن ذلك تعطيل اليهود يوم السبت، والنصارى يوم الأحد، ولا مانع من أن يؤم المسلمين في الصلاة إذا لم يكن فيه مانع شرعي يمنع من ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(12/211- 212)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس