حكم استعمال الناقوس لأجل الإعلام بدخول وقت الصلاة
عدد الزوار
121
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(19178)
في شهر رمضان بعض أئمة المساجد لا يؤذنون الفجر، فمنهم من يستعمل ناقوساً، ومنهم من لا يقوم بأي شيء، والعكس أن في السحور لا يؤذنون بل يهللون، أو يقرءون القرآن أو يعمل كاسيت من التجويد. ماذا كان يعمل السلف الصالح ؟
الإجابة :
الأذان: إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه، كالأذان الأول للفجر، ولا يقوم غيره مقامه؛ لأنه من الأمور التوقيفية، لا تجوز الزيادة في ألفاظه، ولا أن ينقص منه، ولا يبدل بغيره من الوسائل الأخرى، ومن اعتاض عنه بالناقوس فقد شابه النصارى في ذلك، وخالف ما عليه المسلمون، وأتى منكرا عظيماً، فيحرم أن يجعل الناقوس بدل الأذان، أو أن يترك بالكلية؛ لأنه فرض كفاية إذا تركه أهل بلد أثموا على تركه؛ ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة، فلا يجوز تعطيله، ولأن تركه بالكلية دليل على الاستخفاف بأمور الدين، وكذلك لو جعل الذكر والابتهالات أو قراءة القرآن مكان الأذان، فقد ابتدع في دين الله بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وهي مردودة عليه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، والأصل أن قراءة القرآن والاستغفار والذكر تكون بعد الأذان وأداء تحية المسجد، كل شخص يقرأ لوحده وبصوت لا يؤثر على المصلين. هذا هو الذي عليه السلف الصالح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/51- 52)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس