حكم قطع الصلاة عند سماع الجنود صفارة الإنذار
عدد الزوار
124
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(19773)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد على سماحة المفتي العام، من المستفتي: مدير إدارة الشؤون الدينية بالدفاع المدني، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(3937) وتاريخ 5\7\1418هـ .
وقد سأل المستفتي أسئلة وبعد دراسة اللجنة لها أجابت عما يلي:
ما هو الحكم عند سماع منبه الدفاع المدني أثناء تأدية الصلاة، وكيف يكون الانصراف من الصلاة، إذا كان يجوز ذلك، هل يكمل الصلاة أم يعيدها، وإذا انتهى من المهمة كيف يكون الوضع ؟
الإجابة :
إذا سمع الجنود صوت منبه الدفاع المدني أثناء الصلاة فإن كان هناك خطر محقق على الأنفس والأموال لا يمكنهم الاستمرار في الصلاة مع وجوده فإنهم يقطعون الصلاة ويباشرون دفع الخطر، فإذا فرغوا منه فإنهم يستأنفون الصلاة من جديد، لأن صلاتهم الأولى بطلت بقطعها، أما إن كان ليس هناك خطر محقق عند سماعهم صوت المنبه فإنهم يستمرون في صلاتهم ولا يقطعونها؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾[محمد: 33].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/346- 347)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس