حكم لبس دبلة الخطوبة أو الزواج وحكم من يحتج على جوازه بحديث: (التمس ولو خاتمًا من حديد)
عدد الزوار
107
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال التاسع من الفتوى رقم(4127)
ما هو حكم خاتم أو دبلة الزواج التي يقوم كل من الزوج والزوجة بارتدائها، ويكتب على دبلة الرجل اسم الزوجة، وعلى دبلة الزوجة اسم الزوج، مع تاريخ الخطوبة، هل هي بدعة أم أن لها أصلاً ؟ وهل قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأحد الصحابة: «التمس ولو خاتماً من حديد» دليل على جواز لبس دبلة الزواج ؟
الإجابة :
أولاً: ما ذكرت من لبس الخاطب والمخطوبة أو الزوجين خاتم أو دبلة الخطوبة أو الزواج على الوصف المذكور- ليس له أصل في الإسلام، بل هو بدعة، قلد فيها جهلة المسلمين وضعفاء الدين الكفار في عاداتهم، وذلك ممنوع؛ لما فيه من التشبه بالكفار، وقد حذر منه النبي - صلى الله عليه وسلم- .
ثانيًا: ليس في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لبعض الصحابة: «التمس ولو خاتماً من حديد» دليل على مشروعية ما ذكرت؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - طلب ذلك منه ليكون مهرا لمن رغب في تزوجها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/146- 147)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس