الصلاة على غير المسلم وولد الزنى
عدد الزوار
163
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(6192)
هل يصلى على طفل أبواه كافران، وهل يصلى على ولد الزنى، وما دليلهما ؟
الإجابة :
لا يصلى على الطفل الذي أبواه كافران. وأما ولد الزنى فإنه يصلى عليه إذا كانت أمه مسلمة ولا ذنب عليه فيما اقترف الزاني والزانية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/413)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ... الرئيس