حكم الحج بمال مسروق من غير المسلمين
عدد الزوار
115
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إذا سرق رجل مالاً من غير المسلمين ثم حج بهذا المال وربما بنى منه منزلاً للإيجار فهل حجه صحيح ؟ وهل يجوز له أخذ الإيجار مما بناه من ذلك المال أو لم يحل له أصلاً فماذا يعمل بما حصل منه ؟
الإجابة :
لا يجوز للمسلم أن يسرق المال وأن يستعمله في حج أو بناء بيت أو غير ذلك؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾[البقرة: 188] ويقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً» رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وما أخذته فإنه يجب عليك أن ترده على صاحبه وأن تتحلل منه وإذا كنت تعرف صاحبه وجب عليك رده عليه ولو بنيت به أو حججت منه فإنه يجب عليك أن ترد بدل المبلغ الذي أخذته منه إلا إذا سمح لك به. أما إذا كنت لا تعرف صاحبه فإنه حينئذ يجب عليك أن تتصدق به على المحتاجين ولو جاء بعد ذلك وطالبك بالمبلغ وجب عليك دفعه إليه وحجك صحيح لكن مع الإثم لأن نفقته حرام لكن إذا فعلت ما ذكرنا مع التوبة الصادقة فلعل الله يتوب عليك.
المصدر :
المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان (5/308)