هل يجوز دفع الزكاة للجار غير المسلم ؟
عدد الزوار
95
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال العاشر من الفتوى رقم(3635)
هل يجوز أن يعطى من زكاة المال أو النسك يوم النحر للجار الكافر المشرك الذي ليس بينك وبينه أي قرابة ؟
الإجابة :
بين الله مصارف الزكاة في آية التوبة وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ﴾[التوبة: 60] وقال - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذاً إلى اليمن: «أخبرهم بأن الله فرض عليهم -المسلمين- صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم» متفق على صحته فلا يجوز أن يصرفها في غير المسلمين إلا المؤلفة قلوبهم، وأما الضحية فلا بأس بإعطاء الجار الكافر والقريب الكافر منها؛ لأنها صدقة من الصدقات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/28- 29)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس