حكم التداوي بالدم عند الضرورة
عدد الزوار
222
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: قلتم في الفتوى السابقة: إنه لا يجوز شرعاً التداوي بالدم، لكنهم يقولون: إنهم مضطرون إلى الذهاب إلى القبيلة وقد قال تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾[الأنعام: 145]. فما تعليق فضيلتكم على ذلك؟
الإجابة :
قلت سابقاً هذا الشيء محرم، والمحرم لا يجوزُ إلا عند الضرورة.
ولكن ما هي الضرورة؟ الضرورة أن نعلم أن الإنسان إذا فعل هذا الشيء زالت ضرورته. ونعلم كذلك أنه لا يمكن أن تزول ضرورته إلا بهذا الشيء. يعني ليس هناك ضرورة تُبيح المُحرَّم إلا بشرطين: أن نعلم أنه لا تزول ضرورته إلا بهذا الشيء، وأن نعلم أن ضرورته تزول به. ولهذا إذا كان الإنسان يخاف الموت فله أن يأكل مَيْتَة لتوفر الشرطين السابقين، أما هؤلاء فليست هناك ضرورة تدفعهم لفعل هذا الشيء المحرَّم.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(17/32).