حكم ذهاب المرأة للطبيب للكشف عنها
عدد الزوار
121
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثامن من الفتوى رقم(3201)
هل يجوز للرجل أن يأخذ زوجته إلى طبيب مسلم أو كافر ليعالجها ويكشف عنها حتى يرى فرجها ؟ مع العلم أن بعض الناس يذهبون ببناتهم إلى الأطباء ليكشف عنهن كذلك، ويعطي لهن شهادة العزوبة، ويفعلون ذلك إذا قرب موعد الزواج.
الإجابة :
إذا تيسر الكشف على المرأة وعلاجها عند طبيبة مسلمة لم يجز أن يكشف عليها ويعالجها طبيب ولو كان مسلما، وإذا لم يتيسر ذلك واضطرت للعلاج جاز أن يكشف عليها طبيب مسلم بحضور زوجها أو محرم لها؛ خشية الفتنة أو وقوع ما لا تحمد عقباه، فإن لم يتيسر المسلم فطبيب كافر بالشرط المتقدم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/414)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس