حكم إعطاء الصيدلاني الحقن للنساء في الفخذ
عدد الزوار
124
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(17511)
هل يجوز للرجل - الصيدلاني - أن يعطي حقنة عضل في الفخذ للسيدات؟
الإجابة :
يجب أن يتولى تطبيب النساء نساء مثلهن، ولا يجوز للرجال تطبيب النساء إلا عند الضرورة؛ وذلك عندما يحصل على المرأة ضرر بترك العلاج ولم يكن هناك نسوة يعالجنها، فيجوز حينئذ للطبيب أن ينظر إلى ما تدعو الحاجة إلى النظر إليه من جسمها لأجل العلاج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/426)
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس