حكم استئجار الكفار كسائقين . .
عدد الزوار
150
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(9657)
هل يجوز للمسلم أن يستخدم خادما أو سائقا غير مسلم، وإذا كان هذا العامل لا دين له؟
الإجابة :
لا ينبغي للمسلم أن يستخدم كافرا كخادم أو سائق أو غير ذلك في الجزيرة العربية؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة، ولما في ذلك من تقريب من أبعده الله وائتمان من خونه الله، ولما يترتب على الاستخدام من المفاسد الكثيرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(2/64)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس