إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير فهل تجزئه تكبيرة الإحرام أو لا بد من تكبيرتين ؟
عدد الزوار
58
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(15502)
دخلت المسجد لكي أصلي فوجدت الإمام في التشهد الأخير، فهل تجزي تكبيرة واحدة أم تكبيرتان، أفيدوني أثابكم الله ؟
الإجابة :
الواجب على المأموم عند الدخول في الصلاة والإمام في التشهد الأخير أن يكبر تكبيرة واحدة للإحرام وهو واقف، والأولى أن ينحط للتشهد الأخير بتكبيرة ثانية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/227)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس