حكم تهنئة المدرسين بأعيادهم
عدد الزوار
148
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال العاشر من الفتوى رقم(18074)
مدرسونا غالبهم من المشركين أو الكتابيين، فما حكم تهنئتهم في أعيادهم؟ وما حكم رد تحيتهم (عندهم شيء ضروري ومهم) وما حكم إهدائهم، سواء في أعيادهم أو غير ذلك؟
الإجابة :
أولا: لا تجوز مشاركة النصارى في أعيادهم ولا تهنئتهم بها؛ لأن في هذا نوع رضا بما هم عليه، ومداهنة لهم على باطلهم، وتعاونا على الإثم والعدوان، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة: 2]
ثانيًا: لا تجوز بداءة الكافر بالسلام؛ لما ثبت من حديث أبى هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه» رواه مسلم، وفي حديث أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» رواه الشيخان.
فيرد عليهم بما دل عليه الحديث، وهو أن يقال: وعليكم، ولا بأس أن يقول للكافر ابتداء: كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ ونحو ذلك؛ إذا دعت الحاجة إلى ذلك، صرح بذلك جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية.
فلا بأس والحال ما ذكر أن تبدؤوا مدرسيكم الكفار بتحية غير تحية السلام، فتقولون: كيف أصبحت، ونحو ذلك، وتردون عليهم التحية إذا ألقوها عليكم، لكن لو عرفوا تحية الإسلام وألقوها عليكم، فردوا عليهم بما جاء في الحديث السابق وهو قولكم: (وعليكم)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(1/448-449)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس