حكم الصليب وحكم رسمه على سجاد المساجد والصلاة عليه
عدد الزوار
136
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
فتوى رقم(7266)
ما رأيكم في الصليب وكيف إذا كان معمولا على السجاد الذي يصلي عليه وفرش بعض المساجد الذي عليه السيفان والنخلة ومنقوش عليه الصلبان فكيف الصلاة على هذه الصلبان؟
الإجابة :
صنع الصليب حرام، سواء كان مجسمًا أم نقشًا أم رسمًا أو غير ذلك على جدار أو فرش أو غير ذلك، ولا يجوز إدخاله مسجدًا ولا بيوتًا ولا دور تعليم من مدارس ومعاهد ونحو ذلك. ولا يجوز الإبقاء بل يجب القضاء عليه وإزالته بما يذهب بمعالمه من كسر ومحو وطمس وغير ذلك. ولا يجوز بيعه ولا الصلاة عليه.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(3/438-437)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس