تعرض للإثارة في نهار رمضان باختياره فأنزل فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
140
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(14618)
ما حكم من تعرض للإثارة باختياره في نهار رمضان، فلم يملك نفسه حتى أمنى، وهل عليه كفارة ؟
الإجابة :
لا يجوز للصائم أن يتعمد إفساد صيامه الواجب، فإن أخرج المرء المني من غير جماع فسد صومه ووجب عليه التوبة والقضاء، ولا تجب عليه الكفارة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/168-169)المجموعة الثانية
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس