حكم من جامع زوجته في نهار رمضان جاهلاً بالحكم
عدد الزوار
185
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
لسؤال الأول من الفتوى رقم(17086)
رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم جاهلاً بالحكم وبالكفارة، وبعد ذلك تبين له الأمر، فماذا يجب عليه؟
الإجابة :
من جامع زوجته في نهار رمضان وجبت عليه الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً مع التوبة وقضاء ذلك اليوم، ولا يعد جهله بتحريمه ووجوب الكفارة مسقطًا للكفارة عنه، وهو يعيش في هذه البلاد ويجب على زوجته مثل ما وجب عليه.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/220)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس