إذا فاتته جماعة المسجد فهل له أن يصلي جماعة مع زوجته ؟
عدد الزوار
75
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(20683)
هل من السنة إذا فاتتني الصلاة مع الجماعة في المسجد أن أصليها مع زوجتي جماعة في البيت، وهل لي أجر الجماعة ؟
الإجابة :
لا بأس أن تصلي معك زوجتك أو غيرها من النساء إذا فاتتك صلاة الجماعة في المسجد أو في صلاة النافلة، وتكون خلفك؛ لقول أنس - رضي الله عنه - : «زارنا النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيتنا ضحى، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي فقمت أنا واليتيم خلفه، وأم سليم خلفنا».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/196- 197)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس