حكم سد اللحد باللبن من الإسمنت إذا مسته النار
عدد الزوار
107
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(908)
ومضمونه: أن لحود الأموات كانت تسد بفروش من الحجر، والآن صارت تسد بلبن من الإسمنت، وحيث إن الإسمنت مما مسته النار فقد أشكل عليه ذلك.
الإجابة :
لا يظهر للجنة بأس في استبدال اللبن من الإسمنت لسد لحود الأموات بالفروش من الحجر، وكون الإسمنت مما مسته النار غير صحيح، فلا أثر في جواز استعماله لما ذكر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/441)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة