صلاة الرجل بزوجته في السفر، وهل لهما أجر الجماعة ؟
عدد الزوار
108
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هل يجوز للمسافر أن يؤم زوجته وتكون الزوجة خلفه ويكتب له أجر جماعة ؟
الإجابة :
يجوز للمسافر وغير المسافر أن يصلي بزوجته وفي هذه الحال تكون الزوجة خلفه لأن مقام الأنثى يكون خلف الرجل سواءٌ كانت من محارمه أم لم تكن من محارمه أما أجر الجماعة ففي القلب منه شيء هل يدرك الإنسان أجر الجماعة التام وهو سبع وعشرون درجة أو ليس له إلا أقل من ذلك فالله أعلم.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب