ما حكم ارتفاع نصائب القبر عن الذراع؟
عدد الزوار
115
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم (20844)
ما حكم ارتفاع نصائب القبر عن الذراع، وهل لها حد معين من الارتفاع، والنصائب هي ما يوضع من العلامة عند الرأس والرجلين من الحصى، أفتونا مأجورين؟
الإجابة :
تعليم القبر بحجارة ونحوها لمعرفته لزيارته والسلام عليه جائز، سواء كان عند الرأس أو القدمين، كما ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم- فإنه أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة، وليس من السنة التكلف في وضع العلامات، والمبالغة في ارتفاع النصائب، والواجب الحذر من ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (7/330)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس