حكم صلاة النساء جماعة
عدد الزوار
83
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(19136)
لو أصبحنا مجموعة من الحريم وأنا بفضل الله حافظة آيات قرآنية، هل يجوز لي أن أقيم فيهن الصلاة، وقد قرأت أنه لا تجوز إمامة الحريم ؟
الإجابة :
تجوز صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن، ولكن بدون أذان أو أقامة؛ لأن الأذان والإقامة من خصائص الرجال، وتقف إمامة النساء في وسط الصف الأول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/261- 262)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس