حكم تمييز القبر بالألوان
عدد الزوار
120
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثامن من الفتوى رقم (20844)
ما حكم تعليم القبر بالبوية والطين والخشب والبلاط أو اسم القبيلة أو غير ذلك، وما طريقة التعامل مع ما ذكر إذا وجدت؟ أفتونا مأجورين
الإجابة :
تعليم القبر بصخرة ونحوها جائز وقد ورد في السنة ما يدل على ذلك، وهو ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة، أما تعليم القبر بالبوية ونحوها من الألوان أو وضع علامة خاصة لقبيلة أو جماعة من الناس فكل ذلك محدث فلا يجوز، وفي المشروع كفاية والحمد لله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (7/373)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس