هل له السفر لزيارة قبر ابنته؟
عدد الزوار
114
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(14198)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام، من سمو نائب وزير الداخلية بخطابه رقم(69199) وتاريخ 6/10/1411 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، رقم(4245) وتاريخ 20/10/1411 هـ، وقد طلب سموه النظر في التماس المستفتي (م. ع. أ. ش) السماح له بزيارة قبر ابنته (أ.) في أبي عريش بجيزان.
الإجابة :
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز للمستفتي السفر لزيارة قبر ابنته المتوفاة في المملكة، فقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا». ويكفي أن يدعو لها وهو في بلده.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/442- 443)المجموعة الثانية
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس