حكم زيارة النساء للقبور . . .
عدد الزوار
107
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: ما حكم زيارة النساء للقبور والنياحة على الميت ومتابعة النساء للجنازة ولبس الثوب الأسود وعمل شادر (صيوان) لقراءة القرآن ليلة الوفاة وليلة الأربعين والسنوية هذا ما يحدث كثيراً في بعض الدول العربية المجاورة والإسلامية نرجو إيضاح هذا الأمر للمسلمين وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟
الإجابة :
زيارة النساء للقبور حرام بل من كبائر الذنوب إذا خرجن إلى المقابر بقصد ذلك، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن زائرات القبور، أي دعا عليهن باللعنة. واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولا يكون إلا في كبيرة من كبائر الذنوب.
أما إذا خرجت المرأة لحاجة فمرت بالمقابر فلا حرج عليها أن تقف وتسلم على أهل القبور، وعلى هذا يحمل ما رواه مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: يا رسول الله، كيف أقول لهم؟ قال: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون».
وأما النياحة على الميت فحرام، بل من الكبائر أيضاً، لأنه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه لعن النائحة والمستمعة، أي التي تستمع لها.
وأما اتباع النساء للجنائز فحرام لقلة صبرهن، ولما في ذلك من التعرض للفتنة والاختلاط بالرجال.
وأما لبس السواد عند المصيبة فمن البدع، وكذلك عمل الشادر لقراءة القرآن ليلة الوفاة، أو ليلة الأربعين أو على مدار السنة؛ لأن مثل هذه الأشياء لم تكن تفعل في عهد السلف الصالح، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. جعلنا الله جميعاً من الصالحين المصلحين إنه جواد كريم. حرر في 31/01/0241هـ.
المصدر :
مجموع فتاوى ابن عثيمين(17/ 329 - 331)