حكم رسم المناظر التشكيلية على أسوار المقابر
عدد الزوار
64
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة: رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمحافظة المجاردة، بكتابه رقم(609/54) وتاريخ 23/11/1431هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم(1513) وتاريخ 18/12/1431هـ، وقد سأل فضيلته سؤالاً هذا نصه:
قامت البلدية باستخدام جدران بعض المقابر ومحارمها، لمناظر تشكيلية ومجسمات تراثية، ونحو ذلك مما هو واضح في الصور المرفقة، وعملاً بقول الله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، جرى تحريره للتلطف بإصدار الفتوى الشرعية في هذا العمل بخصوصه، ليتسنى لنا على ضوئها معالجته.
الإجابة :
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن استعمال سور المقبرة بما ذكر في السؤال، من رسوم وألوان ونحوها لا ينبغي، ولا يتناسب مع كونها موعظة للناس؛ لأن ذلك يشغل الناظر عن الاعتبار وتذكر الموت، والنبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: «أكثروا من ذكر هاذم اللذات» أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه بسند حسن من حديث أبي هريرة.
المصدر :
اللجنة الدائمة(1/458) المجموعة الثالثة.