إذا مات له طفل ولم يصل عليه وجهل قبره فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
102
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
توفي لي طفل عمره ستة أشهر، وذهبت به إلى المقبرة ودفنته فيها دون أن أصلي عليه سهوا مني، علما بأني لا أعرف جهة القبر الذي دفنت فيه الطفل، فهل هناك صدقة تجزئ عن الصلاة عليه أو أي عمل آخر يجزئ عن الصلاة عليه؟
الإجابة :
ليس هناك عمل آخر يجزئ عن صلاة الجنازة على الميت طفلا أو كبيرا، لا الصدقة ولا غيرها من أفعال البر، وعليك أن تذهب إلى المقبرة التي دفنته في قبر منها، وتجعل المقبرة بينك وبين القبلة وتصلي صلاة الجنازة على هذا الطفل متطهرا مستكملا لباقي شروط الصلاة، ويكفيك ذلك حيث إنك لا تعرف قبر الطفل بعينه. قال الله تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286] وقال ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16] وقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» والله الموفق.
المصدر :
اللجنة الدائمة من مجلة البحوث(10/65)