حكم عمل حاجز في مصلى النساء يمنع رؤية آخر صفوف الرجال
عدد الزوار
92
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(19325(
لقد لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار العديد من المساجد والحمد لله، لا سيما على امتداد الطرق الرئيسية، والأماكن العامة، والتي روعي عند تنفيذها فصل مصليات النساء عن المسجد الأساسي، حيث إن بعض تلك المصليات أوجدت في فناء المسجد لدرجة لا يمكن معها للنساء رؤية آخر صفوف الرجال، كما أنهن قد لا يسمعن صوت الإمام عند التكبير إلا بوجود المكبرات مما قد يحول دون متابعتهن للإمام في حالة السهو عن واجب مثلا، كجلسة التشهد الأول، وبهذا فإن المصليات قد يصبحن في حيرة، هل الإمام استجاب وجلس للتشهد أم أنه شرع في الركعة الثالثة ولا يمكن له العودة لجلسة التشهد، أرجو من سماحتكم إيضاح وجه الإشكال في ذلك، وهل تجوز صلاة النساء بهذه الكيفية، وأيهما الأفضل في مثل هذه الحالة، هل متابعة الإمام أم صلاة المرأة منفردة ؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الإجابة :
إذا كان المصلى المخصوص بالنساء داخلا ضمن المسجد فيصح اقتداؤهن بالإمام بمجرد سماع صوته، سواء سمعن الإمام مباشرة أو بواسطة مكبر الصوت، وسواء رأين الإمام أم لم يرينه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/ 259( المجموعة الثانية
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس