حكم الصلاة على شارب الدخان والمسكر
عدد الزوار
82
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(3204)
إذا مات رجل وهو يشرب الدخان والمسكرات، ولم يحضر صلاة الجماعة في المسجد فهل يصلى عليه أو لا؟
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكر من شربه الدخان والمسكرات، وتركه الصلاة جماعة في المسجد فهو عاص لله ورسوله، ولكنه ليس بكافر بذلك ما دام لم يستحل شرب المسكر، ولم يترك الصلاة إنما ترك أداءها في الجماعة، وعلى هذا يصلي عليه المسلمون صلاة الجنازة، ويفعل به ما يفعل بأموات المسلمين من غسل وتكفين ودفن ونحو ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/412)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس