حكم الصلاة على المرأة المسلمة إذا كانت تحت كافر
عدد الزوار
92
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(19504)
ما حكم من ماتت وهي متزوجة غير مسلم، من حيث التغسيل والتكفين والصلاة والدفن؟
الإجابة :
أولاً: لا يحل للمسلمة أن تتزوج بكافر؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ [البقرة: 221] وقوله سبحانه: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: 10] وإذا أسلمت المرأة وهي تحت كافر وجب عليها مفارقته.
ثانيا: إذا ماتت المسلمة وهي متزوجة بكافر وجب غسلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها في مقابر المسلمين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/281- 282) المجموعة الثانية.
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس