وجوب الصلاة على السقط إذا تم له أربعة أشهر
عدد الزوار
82
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21000)
قبل تسع سنوات كانت زوجتي حاملا في الشهر الخامس، وحصل لها نزيف واستمر حتى نهاية الشهر السادس، وقد تنومت في المستشفى من بداية النزيف، وقد أسقطت في الشهر السادس ولد، وهو ميت، فقالت زوجتي لهم: سلموه لوالده لكي يدفنه، فقالوا: سوف نسلمه وقت الزيارة وعند وقت الزيارة سألتهم زوجتي عنه، فقالوا: لقد أرسلناه إلى مستشفى عسير للمختبر، لاكتشاف أسباب النزيف، وبعدما أخبروا زوجتي بذلك لم أبحث عنه، ولا أدري عن مصير ذلك الولد من ذلك الوقت حتى الآن، فأرجو من فضيلتكم إفتائي؟
الإجابة :
الحمل إذا سقط بعد تمام أربعة أشهر وجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في المقبرة كسائر الأموات، ويستحب أن يسمى ويعق عنه، وما فعله هذا الرجل من ترك استلام السقط الذي سقط من زوجته وقد بلغ السن المذكور لا شك أنه خطأ كبير، وإهمال يؤاخذ عليه، فتجب عليه التوبة إلى الله وسؤال المستشفى عما تم في حق هذا السقط في حينه إبراء للذمة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(7/242- 243)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس